المحكمة تلزم الزوج بالطلاق أو يوقعه القاضي

24-11-2009 | إسلام ويب

السؤال:
كُتب كتابي على ابن عمي منذ ما يقارب: 12 سنة وتم كل شيء على لسان أحد المشايخ، ولكن دون أوراق رسمية أو عقود، كان ـ فقط ـ بالكلام والقبول والإيجاب، فقام عمي بالقبول والإيجاب عن ابنه لوجود عمي حينها في الدوحة ثم بعد عامين طلب عمي الزواج، ولكنني رفضت لعدم استقرار أحوال البيت وبسبب سوء المعاملة من طرف والدة الرجل واختلاط المسكن، إذ أنهم 7 إخوة يسكنون في بيت واحد ولا يرضون بسكن خاص لي، مع العلم أن المهر الذي تم الاتفاق عليه لم يُـعط لي، فقام عمي بتزويج ابنه من أخرى وتركني معلقة بين السماء والأرض ولا يريد تطليقي بسبب العناد ورفضوا الخلع أيضا، فهل أعتبر مطلقة؟ أم يجب علي اللجوء إلى المحكة؟ علما بأنه في دولة وأنا في دولة أخرى.
أفيدوني أفادكم الله ووفقكم الله لما فيه الخير والصلاح.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من سؤالك أن عمك قد تولى طرفي عقد زواجك، فإن كان ذلك قد تم باعتباره ولياً لك لعدم وجود من هو أقرب منه من أوليائك وبتوكيل ابنه له، فقد اختلف العلماء في صحة تولي واحد لطرفي العقد، وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 43643.

وننبه على أن المسكن المستقل حق للزوجة فيجوز لها أن تمتنع عن السكن المختلط ـ سواء مع أهله أو غيرهم ـ وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 28860.

كما أن من حق المرأة أن تمتنع من تسليم نفسها لزوجها إذا لم يسلم لها المهر، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 63572، وامتناع الزوج عن الطلاق أو الخلع إضرار بزوجته وتركها كالمعلقة ظلم وتعد لحدود الله، وليس من حق الزوج أن يفعل بها ذلك، ويتعين عليك الرجوع إلى المحكمة الشرعية وعرض الأمر عليهم للفصل فيه، لمعرفة صحة العقد من عدمه، وإلزام الزوج بالطلاق أو إيقاع القاضي له، فحكم المحكمة هو الذي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية.

والله أعلم.

www.islamweb.net