الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر لنا أن الشرط المذكور لا يجوز، لأن حقيقته أن المقاول يأخذ منك مقدم الشقة لينتفع به مقابل دفع مبلغ شهري بعد مدة إلى أجل غير مسمى وهذا قرض بفائدة.
والجائز في عقد المقاولة أن يشترط عند التأخر عن إتمام العمل ـ بدون عذر قاهر ـ على تعويض بقدر الضرر الفعلي, وعليه: فلا يجوز لك أخذ مبلغ الإيجار ويرفع الأمر إلى المحكمة أو إلى عدول يحكمون لك بتعويص حقيقي عن الضرر الذي لحق بك بسبب عدم التزام المقاول بتسلميك الشقة.
ولا يبعد أن يفسد العقد بينكما ابتداء، لفساد الشرط، وفي هذه الحالة أخذ ما دفعته كمقدم وينتهي الأمر.
والله أعلم.