الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا سبيل إلى اتهامكم لأمكم بهذه التهمة بناء على إخبار والدكم، فإن الأصل سلامة المسلم وحرمة التعرض لعرضه وتشتد الحرمة في حق الأم التي حقها هو أعظم الحقوق على الإطلاق بعد حق الله سبحانه، والإتهام بمثل هذه الأمور لا بد فيه من البينة القاطعة، وحتى إن ثبت هذا عندكم يقيناً فإن هذا لا يسوغ لكم قطع أمكم ولا هجرها فإن صلة الأم وبرها والإحسان إليها واجب على كل حال، كما بينا ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 103139، 123886، 123734.
وعلى ذلك فلا يجوز لأبيكم أن يمنعكم من صلة أمكم وبرها ولا يجوز لكم أن تطيعوه في ذلك، فإن تسبب هذا في غضبه عليكم فيمكنكم أن تحتالوا في ذلك بحيث تصلون أمكم وتبروها سراً بحيث لا يعلم أبوكم بذلك، وإن سألكم فعليكم بالتعريض والمداراة بحيث يفهم من كلامكم أنكم على ما يريد من هجر أمكم بل لو لم يكن هناك من سبيل إلا الكذب عليه لئلا يغضب فيجوز لكم حينئذ الكذب، وقد بينا هذا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 21247، 129300، 110625.
والله أعلم.