الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان إرجاعك لزوجتك قد حصل بحضور وليها مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد تفيد زواجك بها مع القبول منك كأن يقول لك وليها: زوجتك إياها أو رددتها لك أو نحو ذلك، وترضى أنت أو تقول له زوجني فيقبل بأي صيغة تفيد القبول على الفور، فهذا عقد صحيح ولا يشترط في صحته أن يعقد في محكمة أو نحوها، أو يكون بصيغة معينة، وراجع أركان النكاح في الفتوى رقم: 7704.
وما ذكرته من حضور الولي والشهود يفيد أنه قد وجدت صيغة على نحو ما ذكرنا، وبالتالي فإذا كنت قد طلقت زوجتك مرتين بعد المراجعة إضافة إلى الطلقة الأولى فإنها تحرم عليك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
والندم الحاصل منكما بعد الطلاق لا يمنع وقوعه وكان بالإمكان تفاديه بضبط النفس وعدم الإقدام على الطلاق.
والله أعلم.