الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه لا حرج في سماع الأناشيد ما لم تتضمن حراماً في ألفاظها، أو بمصاحبتها لآلات اللهو، ولم يكن فيها تشبه بأهل الفسق والفجور، أو يشغل العبد بها وقته كله، وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى، منها الفتاوى التالية أرقامها: 2351، 20136، 21655، 25612، 25307، 51731، 61513، 62507، 71440.
وأما ذكر الله تعالى في الإنشاد فلا نعلم أحداً من أهل العلم منعه لذاته، وقد ثبت في السنة خلافه، ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع: أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من خيبر، فقال: يا رسول الله ائذن لي أن أرجز لك، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن الخطاب: أعلم ما تقول، قال: فقلت: والله لولا الله ما اهتدينا * ولا تصدقنا ولا صلينا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت.
وأنزلن سكينة علينا * وثبت الأقدام إن لاقينا * والمشركون قد بغوا علينا.
وفي رواية عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، قال رجل من القوم: أيا عامر لو أسمعتنا من هنيهاتك، فنزل يحدو بهم يذكر: تالله لولا الله ما اهتدينا.
وذكر شعراً غير هذا، ولكني لم أحفظه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع، قال: يرحمه الله.
وفي هذا ذكر لاسم الله وثناء عليه في حال الحدو وإنشاد الشعر.
والله أعلم.