الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وقيل يبقى إلى الفجر كالوقوف بعرفة. ومحل هذا الوجه في غير اليوم الثالث، أما هو فيخرج وقت رميه بغروب شمسه جزما، لخروج وقت المناسك بغروب شمسه. انتهى.
وقال العلامة العثيمين ـ رحمه الله: وأما رميها ـ أي جمرة العقبة ـ في أيام التشريق، فإن الليل لا رمي فيه وهو ليلة الرابع عشر، لأن أيام التشريق انتهت بغروب شمسها، ومع ذلك فالرمي في النهار أفضل. انتهى.
وبما تقدم يتبين لك عدم جواز تأخير رمي الجمار إلى ما بعد غروب شمس يوم الثالث عشر ـ الذي هو آخر أيام التشريق ـ وأن من أخر الرمي حتى غربت شمس ذلك اليوم كان تاركا لما وجب عليه من الرمي.
والله أعلم.