الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان مراد السائل الكريم السؤال عن زكاة ماله المكتسب من بيع الأسهم المذكورة، فإن المال إذا وجبت فيه الزكاة فلا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لعذر معتبر شرعاً، كأن يكون المال غائباً أو لم يجد في بلده مصرفاً من مصارف الزكاة، فإن أخرها دون عذر معتبر أثم، وعلى هذا فلا يجوز دفع الزكاة الثابتة في الذمة على أقساط، بل يلزم إخرجها كلها فوراً، كما سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 20116، ورقم: 20324، وقد تقدم لنا تفصيل كيفية زكاة الأسهم في عدة فتاوى، منها الفتاوى التالية أرقامها: 6141، 18382، 19079.
وأما إن كان مراد السائل غير هذا فلم يتضح لنا، وعلى أية حال، فقد سبق لنا بيان شروط جواز المشاركة بالأسهم، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 28305، 76047، 3099، وبيان متى يحل بيعها في الفتويين رقم: 35468، ورقم: 55668.
وبيان كيفية تطهير المال المختلط، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 101327، 46614، 59438.
والله أعلم.