الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق تفصيل القول في أمر الحكم بغير ما أنزل الله وبيان متى يكون كفرا أكبر أو كفرا أصغر؟ فراجع الفتوى رقم:35130، والأرقام المحال عليها في هذه الفتوى.
وأما مسألة الخروج على الحاكم ومدى مشروعيته وضوابط ذلك فراجع فيها الفتوى رقم:29130.
والواجب الإنكار باللسان لمن كان قادرا عليه ويتأكد ذلك في حق العلماء، فهم يملكون وسيلة البيان وهو العلم الذي يحملونه، روى مسلم في صحيحه عن تميم الداري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
ومن لم يستطع الإنكار بلسانه فعليه أن ينكر بقلبه بأن يكره منه ذلك، فهذا من أضعف الإيمان، روى مسلم أيضا عن أم سلمة ـ رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا.
أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه.
وينبغي تحري الحكمة والأسلوب الحسن في النصح، وهذا مطلوب في نصح عامة المسلمين، ولكنه يتأكد في حق ذوي الجاه ـ والسلطان منهم ـ روى ابن أبي عاصم في السنة عن عياض بن غنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه.
وصححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة.
والله أعلم.