الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزكاة تجب في النقود والعروض التجارية عندما يحول الحول وهي بالغة النصاب، وبناء عليه فيلزمك التعرف على حساباتك، وانظر في حساب كل سنة وأخرج زكاتها، وقد بينا تفصيل القول في زكاة الأسهم في الفتويين رقم: 22816، ورقم: 47097.
ولا يسقط الزكاة كون المال قد نقص، فإن كل سنة يجب إخراج زكاتها فورا وتكون الزكاة في ذمة المزكي فحاول التعرف على حساب كل سنة وإخراج الزكاة عنها بحسب المبلغ الموجود عند نهاية الحول.
وأما إعطاء الزكاة للقريب؟ فإن كان من أهلها فهو مجزئ، والأجر فيها أعظم من إعطائها لغيره، لما في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه أحمد والحاكم.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 35577، 103538، 106763، 121174، 124010.
والله أعلم.