الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الكذب والسرقة واتهام المسلمين بما هم منه براء كل ذلك من كبائر الذنوب التي توجب سخط علام الغيوب، وما دام زوجك على هذه الحال من إقامته على هذه الكبائر برغم كثرة النصح له منك ومن غيرك فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه بل قد يكون هذا هو الأولى والأفضل، فإن إقامتك معه على هذه الحال يلحقك بها الضرر، وقد نص العلماء على أن الضرر يبيح للزوجة طلب الطلاق، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 99779.
بالإضافة إلى أن فعله لهذه المنكرات قد أوجب له الفسق، وفسق الزوج يبيح للمرأة أيضاً طلب الطلاق من زوجها خصوصاً إذا بذلت جهدها في استصلاحه ولم يستجب.
جاء في الإنصاف: إذا ترك الزوج حق الله فالمرأة في ذلك كالزوج فتتخلص منه بالخلع ونحوه. انتهى.
والله أعلم.