الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمادام زوج هذه المرأة لم يطلقها أو يحكم بالطلاق أو الخلع قاض مسلم فهي لا تزال في عصمة زوجها، فإن غياب الزوج عن زوجته لا يحصل به طلاق الزوجة أو تحريمها على زوجها، وانظر الفتوى رقم: 97561.
ومادامت في عصمة زوجها فلا يحل لها بحال أن تتزوج غيره، وإذا فعلت فهو عقد باطل والمعاشرة فيه زنا والعياذ بالله، وإذا كان المقصود بالزواج العرفي الزواج دون علم ولي المرأة، أو أن المرأة هي التي تزوج نفسها فهو زواج باطل وإن كانت المرأة غير ذات زوج.
وإذا كانت هذه المرأة متضررة من غياب زوجها فلها طلب الطلاق، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 10254.
كما أن ترك زوجها للإنفاق عليها يسوغ لها طلب الطلاق.
قال ابن قدامة: وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه. المغني.
وعلى هذا فإذا أرادت هذه المرأة فراق زوجها فعليها أن ترفع أمرها للمحكمة الشرعية للفصل في أمرها، وإلى أن تفصل المحكمة في الأمر فعليها أن تصبر وتتقي الله وتلتزم حدوده وتستعين به.
والله أعلم.