الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول أخيك قاصدا زوجته الآن هي طالق، يعتبر طلاقا نافذا لإتيانه بصيغة صريحة من ألفاظ الطلاق، وقد ذكرتَ أن هذا هو الطلاق الثاني.
وقوله بعد ذلك: ما عندي بها غرض. من قبيل كنايات الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم:78889. فإن قصد بها إنشاء الطلاق فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وبالتالي فتكون معاشرته لها بعد ذلك محرمة، كما يكون طلاقه الذي علقه على خروجها لغوا لكونه لم يصادف محلا، وإن لم يقصد طلاقا بلفظه المتقدم وراجع زوجته قبل تمام عدتها ولو بجماع أو مقدماته صحت رجعته كما تقدم في الفتوى رقم: 30719.
أما حلفُه لزوجته بالطلاق إذا خرجت ثم حنثه فهذا يعتبر طلاقا ثالثا ـ إن كان الذي سبقه طلقتان ـ وبالتالي فإنها تصير محرمة عليه عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمه كفارة يمين إذا كان لم يقصد طلاقا.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162 .
وقولك [فطلَّقها ] إن كنت قصدت به الطلاق الذي علقه على خروجها ثم حنث فهو مكمل للثلاث، وإن كنت قصدت أنه طلقها طلاقا آخر بعد تمام الثلاث فهو لغو عند الجمهور لوقوعه بعد انقطاع العصمة وتحصل به الطلقة الثالثة عند شيخ الإسلام.
وإخبار الزوجة ليس بشرط في وقوع الطلاق وبالتالي فإذا كان أخوك قد طلق زوجته ثلاثا فقد حرمت عليه ولو لم يخبرها بذلك.
وفي خصوص أولياء أمر الرجل فإنه لا شيء يعنيهم في هذا الأمر إلا مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو الحال في سائر الناس من علم منهم بشيء من هذا.
والله أعلم.