الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس في لبس الإزار للرجل ما لم يكن حريراً، أو ثوب شهرة، أو فيه إسبال، وراجع الفتوى رقم:
3900، والفتوى رقم:
10005.
أما المرأة، فلا يحرم عليها الحرير، ولها أن ترخي إزارها ذراعاً تحت نصف الساق، إلا أنه يشترط في إزار المرأة إذا ظهرت به أمام غير المحارم ما يشترط في الحجاب ومن ذلك:
1- ألا يكون زينة في نفسه.
2- ألا يكون ضيقاً يصف الجسم.
3- ألا يكون شفافاً يشف عما وارءه.
4- ألا يكون مطيباً.
5- ألا يكون مشابهاً لثياب الكافرات، أو الفاجرات.
6- ألا يكون ثوب شهرة.
7- ألا يكون مشابهاً لباس الرجال.
والله أعلم.