الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان أبوك اقترض الذهب من أمك وعماتك فيلزمه رد مثله ولو غلا سعره، وأما إن كان اقترض منهن الثمن الذي بيع به فلا يلزمه سوى ذلك الثمن الذى دفعن إليه لأنه إنما اقترض منهن ذلك وليس الذهب.
جاء في المجموع: يجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل لأن مقتضى القرض رد المثل. انتهى.
وجاء في بدائع الصنائع: ولو لم تكسد -النقود- ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا ينفسخ البيع بالإجماع، وعلى المشتري أن ينقد مثلها عدداً، ولا يلتفت إلى القيمة هاهنا.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار. انتهى.
وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوي رقم: 125042.
والله أعلم.