الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس عليكم ذبح شاة أخرى، ويجزؤكم ما فعلتم، ولكنه خلاف الأولى، لأن الأكمل أن تذبحوا شاتين عن الولد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل: عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة.
رواه أحمد وغيره، وصححه الأرناؤوط.
وتجزئ الشاة الواحدة عن المولود ـ ذكراً كان أو أنثى ـ قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة نهاراً.
وذلك لما رواه أبو داود، وصححه الألباني، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا.
وللمزيد انظر الفتويين رقم: 93078، ورقم: 123497، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.