الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الرجل المذكور قال لزوجته: لو خرجت من الشقة تكونين طالقا بالثلاث، ثم خرجت، فقد وقع الطلاق الثلاث وبانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وهذا مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الذي نفتي به.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان الزوج لا يقصد طلاقا وإنما قصد منعها من الخروج مثلا أو نحو ذلك فلا يقع طلاق بل تكفيه كفارة ويمين. وبالتالي فهي باقية فى ذمته لايجوز لها الزواج بغيره، وإن قصد زوجها الطلاق لزمته طلقة واحدة وفى هذه الحالة له مراجعتها قبل تمام عدتها، فإن انقضت عدتها جاز لها أن تتزوج مَن شاءت وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 62216.
وبما أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم فالأولى للسائلة أن لا تتزوج إلا بعد رفع الموضوع إلى المحكمة الشرعية في البلد الذي هي فيه فذلك أدعى لنفي حدوث المشاكل، والنكاح الشرعي ينعقد إذا توفرت أركانه من حضور ولي المرأة مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد ولا يشترط في صحته أن يكون موثقا لدى جهة رسمية كمحكمة أو نحوها، وعليه فعدم ُتوثيق النكاح لا يمنع وقوع الطلاق المذكور على القول بوقوعه، وراجعي في ذلك الفتويين: 7704، 42770.
والله أعلم.