الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 73512، أنه لا يجوز الاعتداء على العلامة التجارية أو الاسم التجاري الخاص بتلك الماركات بغير إذن من أصحابها، وإلا فهو تزوير واضح، وهو حرام شرعاً لأنه تعد على حق الشركات في العلامة والاسم التجاريين، وهما حقان ماليان معتبران، وللشركة صاحبة العلامة التجارية متابعة ومقاضاة من يقلدون شعارها إن لم تكن أذنت لهم في ذلك.
ولا تجوز المتاجرة في مثل تلك المواد المقلدة، لئلا يكون شريكاً لأصحابها في الإثم وعوناً لهم على الباطل، كما أن كثيراً منها لا تراعى فيه الجودة وأسباب السلامة فيضر الناس.
وبناء عليه فلا تجوز المتاجرة فيها ولو لمن يبين كونها تقليداً، وقد نص أهل العلم على أن الآخذ من الغاصب أو السارق أو المعتدى مثلهم ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم، وللفائدة انظر الفتوى الموضحه أعلاه.
والله أعلم.