الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا المال المدخر لديكم تجب فيه الزكاة سواء في ذلك ما تدخرونه لشراء بعض الحاجيات أو ما تدخرونه في المصرف الإسلامي والذي هو ثمن حلي زوجتك، فإنه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة سواء استثمر أو لا فهو مال من شأنه النماء، فوجبت فيه الزكاة وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 14142، 117375، 54471.
وعليه فالواجب عليكم إخراج زكاة هذا المال ما دام الحول الهجري قد حال عليه وهو بالغ النصاب، وإذا كان حلي زوجتك غير معد للاستعمال فإن زكاة ثمنه تابعة له في الحول فتجب عند حولان الحول من وقت ملك هذا الحلي لا من وقت بيعه لأنه حلي تجب فيه الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 106145.
وأما هذا الحلي الذي تدخرونه فإن الزكاة واجبة فيه لأنه غير معد للاستعمال فوجبت فيه الزكاة على الأصل وإذا كنتم قد اتخذتموه للاتجار به فيجب عليكم إخراج زكاته بتقويمه وقت وجوب الزكاة فتخرجون ربع عشر قيمته بغض النظر عن الثمن الذي اشتري به الحلي، ومن ثم فإذا كانت قيمة الذهب قد ارتفعت فإنما تلزمكم زكاته بقيمته الحالية، وانظر الفتوى رقم: 26939.
والله أعلم.