الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد فصلنا القول في الضوابط الشرعية لجواز امتلاك أي سهم سواء أكان في بنك أو شركة أو غيرها، وذلك في الفتوى رقم: 98967.
وعلى كل فإنه ليست كل الأسهم تحتاج إلى تطهير لدى من يقول به، فبعض الشركات والمؤسسات أسهمها محرمة أصلاً ونشاطاً لا يفيد فيها تطهير كالبنوك الربوية، فهذه لا يجوز شراء أسهمها ومن اشتراها جاهلاً أو عالماً بحرمتها وباعها بربح فليس له سوى أصل ماله فحسب والربح كله محرم يتخلص منه.
ومن الأسهم ما هو حلال ولا يحتاج إلى تطهير، وإنما يدخل التطهير في أسهم المؤسسات التي دخل الحرام في نشاطها أو معاملاتها بنسب معينة لدى القائلين بجواز امتلاك أسهم تلك المؤسسات.
قال الشيخ القره داغي : التخلص من نسبة الحرام والشبهات في كل ربح حصل له سواء كان ربحاً تشغيلياً (وهو الربح الموزع سنوياً) أم ربحاً ناتجاً عن البيع والشراء والمضاربات وذلك لأن السهم كما قلنا يمثل حصة شائعة من موجودات الشركة ، وأن هذا الجزء المحرم إن كان ناتجاً عن فائدة ، فهذا واضح في وجوب التخلص منه ، وان كان ناتجاً من البيع والشراء ، فيجب التخلص بقدره كذلك ، لأنه ناتج عن هذا الجزء المحرم ، أو أنه يقابله . اهـ
وبناء عليه فالتطهير وهو إخراج النسبة المحرمة إنما يكون من الربح فإن أخذ ربحاً فليخرج نسبة الحرام منه ويصرفها في مصالح المسلمين أو يدفعها للفقراء والمساكين.
وننبه السائل الكريم إلى أن التطهير المذكور ليس هو الزكاة الواجبة في المال بل التطهير تخلص من المال الحرام، ولا يكفي عن إخراج الزكاة.
والله أعلم.