الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت حصتك من ناتج محصول الذرة قد بلغت نصابا وهو خمسة أوسق فقد وجبت عليك زكاته، وقد بينا مقدار النصاب بالمكاييل المعاصرة في الفتوى رقم: 115639، ومقدار الزكاة الواجبة عليك هي نصف عشر حصتك من هذا المحصول لأن هذه الأرض تسقى بالآلة كما بينت في سؤالك، ولا يخصم ما أنفق على المحصول من النفقات بل الواجب إخراج زكاة جميع المحصول، وقد بينا في الفتوى رقم: 54506، أن مؤن الزرع وتكاليفه لا تخصم من النصاب، وانظر أيضا الفتوى رقم: 61309، وعلى كل واحد من المشتركين في هذا المحصول أن يزكي حصته إذا بلغت نصابا ولا يضم نصيب بعض الشركاء إلى بعض لأن الخلطة لا أثر لها في غير السائمة كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 127125.
والله أعلم.