الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمة ليست صاحبة فرض ولا من العصبات، وإنما هي من ذوي الأرحام، وقد سبق بيان أصنافهم في الفتوى رقم: 101901.
وعلى ذلك، فالعمة لا ترث شيئا في هذه المسألة، ولا مانع من الوصية لها بشي من التركة، بشرط أن لا يتجاوز مجموع الوصية للعمة والمسجد ثلث التركة ـ اللهم ـ إلا إذا أجاز الورثة ذلك، كما في الفتوى رقم: 19503.
فإن كانت المتوفاة قد حددت مقدار الجزء الموصى به للعمة فذاك، أو كان العرف عندكم قد جرى بأن هذا الكلام مقصود به التشريك بينهما بالسوية، وإلا فتبرأ ذمة الورثة بإعطاء العمة أي قدر من الذهب الموصى به والباقي يكون للمسجد، قال ابن قدامة في المغني: وإن أوصى بجزء أو حظ أو نصيب أو شيء من ماله، أعطاه الورثة ما شاءوا ـ لا أعلم فيه خلافا ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر وغيرهم، لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ وشيء، وكذلك إن قال: أعطوا فلانا من مالي أو ارزقوه، لأن ذلك لا حد له في اللغة, ولا في الشرع فكان على إطلاقه.
وهذا الكلام وإن كان في جزء من كل التركة فالظاهر أنه لا فرق بين الوصية لفلان بجزء من التركة أو جزء من الثلث.
وأما باقي التركة فيعطى نصفه للزوج، حيث لا ولد للمتوفاة، والباقي لأبيها، لأنه أقرب العصبات لها حينئذ، لما في الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
متفق عليه.
والله أعلم.