الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبقت لنا الإجابة عن استفسارات السائل في الفتوى رقم: 130812، وبقي هنا أن ننبه على أمرين:
الأول: أنه لا قول لأحد ـ كائناً من كان ـ مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان السائل أو غيره يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرخص في فعل أمر ما، مع علمه به ووجود الحاجة إليه، فترخيص غيره لا يغير الحكم، ولا يتعارض هذا مع كون العالم المجتهد ذي الأهلية مأجوراً ـ على أية حال، أصاب أو أخطأ.
الثاني: مسألة الاستمناء من أجل إجراء تحليل طبي بطلب الطبيب، لا حرج فيه ما دام لضرورة العلاج، ولم يوجد له بديل خال من المحاذير الشرعية، وقد عرضت عدة أسئلة على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء متعلقة بحكم العادة السرية لغرض إجراء التحاليل الطبية لمشكلة العقم أو غيره من الأمراض التي تتطلب تحليل عينة من المني في المختبر، فأجابت: بأنه نظراً لمسيس الحاجة إلى ذلك، وكون المصلحة المرجوة في ذلك تربو على المفسدة الحاصلة بالاستمناء فيجوز ذلك. انتهى. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78987.
والله أعلم.