الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
أما حكم القتل للضرورة، فإن كان مراد السائل: الإكراه على القتل، فإنه لا يجوز قتل النفس التي حرم الله بحجة الإكراه، قال ابن العربي: ولا خلاف بين الأمة أنه إذا أكره على القتل أنه لا يحل له أن يفدي نفسه بقتل غيره، ويلزمه الصبر على البلاء الذي نزل به اهـ. وراجع ذلك في الفتوى رقم: 28646. وأما إذا كان المراد بالضرورة غير ذلك فلابد من بيانها قبل الحكم عليها.
وكذلك بالنسبة لحكم الزنا للضرورة، إن كان المراد الإكراه، فإن أهل العلم لم يختلفوا في سقوط الإثم عن المكرهة على الزنا، وأما الرجل المكره عليه فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان الإكراه يرفع عنه الإثم والحد أم لا يرفعهما، وراجع ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51816 ، 51248 ، 36899 .
والله أعلم.