الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أيها السائل الكريم أنك قد وقعت في خطأ عظيم بما أقدمت عليه من الاقتراض بالربا وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. {البقرة: 278 ـ 279 }. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن: أكل الربا.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
فهو ذنب عظيم يستوجب التوبة النصوح والإقبال على الله عز وجل بالأعمال الصالحة والإكثار من ذكره تسبيحا وتحميدا وتهليلا واستغفارا.
كما أن من صدق التوبة المسارعة إلى التخلص من ذلك القرض الربوي، ولا يلزمك أن ترد سوى أصل القرض أما فوائده المحرمة فلا يلزمك ردها وإذا استطعت التحايل عليها فلا حرج عليك.
فإن كان في تعجيلك للسداد حط لتلك الفوائد عنك فيلزمك ذلك متى ما قدرت عليه، وإن لم يكن في تعجيل السداد وضع لتلك الفوائد عنك فلا ينبغي لك تعجيله لئلا يكون في ذلك تقوية للبنك الربوي على باطله، لأنه في هذه الحالة يحصل على رأس ماله معجلا مع فوائده.
ولا يجوز لك أن تحمل صاحبك الفوائد الربوية المترتبة عليك جراء القرض الربوي الذي أخذته وإلا فإنك تكون مرابيا أيضا لأنك تعطيه مالا بفوائد ربوية وهذا ذنب على ذنب وظلمات بعضها فوق بعض. فإما أن تعينه على سداد القرض الذي عليه دون أن تلزمه أو تشترط عليه فائدة معينة أو تذره وشأنه لأن كل قرض جر نفعا للمقترض فهو ربا.
ثم إن كان القرض الذي أخذه صاحبك باسمك من البنك قرضا ربويا فأنت شريكه في الإثم لتعاونك معه عليه بل إنك أنت صاحب القرض حقيقة وأنت الملزم بسداده للبنك.
فتب إلى الله تعالى من ذلك أيضا وبادر بالرجوع والإنابة إليه عسى أن يهديك ربك ويرحمك إنه تواب رحيم.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 16659،126366، 19203، 50472.
والله أعلم.