الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا السؤال غير واضح وعليه، فما سنكتبه هو من باب الفائدة ـ فقط ـ ولا يلزم أن يكون مطابقا للسؤال، تقول إن العقد على ثمرة موصوفة في الذمة ويغلب على الظن حصولها في الزمن المتفق عليه يعتبر بيع سلم، وهو جائز كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11368.
ولا حرج في دفع ضمانات للمشتري كرهن ـ عقار ونحوه ـ لأن المسلم فيه بعد إجراء عقد السلم يكون دينا في ذمة البائع، فللدائن طلب استيثاق على دينه.
وأما ضمان بيع المحصول: فإن كان المقصود به أن الطرف الثالث يعد المشتري أنه سيشتري منه الثمرة إذا استلمها ويربحه فيها، فهذا لا حرج فيه، وكذلك إن كان المقصود أنه سيجري معه سلما موازيا على ثمرة موصوفة في الذمة ويكون أجل التسليم هو نفسه أجل تسلمه لثمرته التي أسلم فيها، فهذا لا حرج فيه ـ أيضا ـ وانظر تفصيله في الفتوى رقم: 97413.
وأما إن كان المقصود بضمان بيع المحصول غير ذلك فنرجو بيانه كي نجيب عليه.
والله أعلم.