الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن زوجة وسبع أخوات شقيقات وستة أبناء أخ شقيق ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}.
ولأخواته ـ السبع ـ الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176}.
والباقي لأبناء الشقيق ـ تعصيبا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.
متفق عليه من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما.
وأما وصيته بكل تركته لزوجته: فهذه وصية لوارث وهي ممنوعة شرعا وغير لازمة ولا تمضي إلا برضا الورثة البالغين الرشداء، كما فصلناه في الفتوى رقم: 121878، ولا فرق بين أن يوصي لها وبين أن يكتب التركة باسمها، إلا في حالة واحدة وهي ما إذا كتب التركة باسمها في غير مرضه المخوف وسلمها إياها وصارت تتصرف فيها تصرف المالك، فهذه هبة صحيحة تمت حيازتها فتصير ملكا للزوجة، إلا إذا كان قصده بتلك الكتابة الإضرار بالورثة، فلا تصح ـ حينئذ ـ لكونها حيلة على إسقاط حق ثابت شرعا, وانظر للأهمية الفتوى رقم: 6855، عمن كتب أملاكه باسم زوجته ثم مات، والفتوى رقم: 106777، عن حكم الهبة على سبيل الحيلة لحرمان بعض الورثة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.