الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء : 12 }. وللبنات التسع الثلثان فرضا لقول الله تعالى في نصيب البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. { النساء : 11 }. والباقي بين الإخوة والأخت – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى :وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. { النساء : 176 }
والله أعلم.