الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصد باختيارك للطلاق عندما خيرك أخو زوجتك أنك قد تلفظت بطلاق زوجتك كما لو قلت له طلقتها أو هي طالق أو نحو ذلك من الألفاظ الصريحة، أو قلت لفظا محتملا لوقوع الطلاق مع نيتك، كما لو قلت اخترت الطلاق ونويت بذلك طلاقها، ففي هذه الحال قد وقع الطلاق وبانت منك زوجتك بينونة كبرى ولا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ويدخل بها الزوج ـ ثم يطلقها وتنتهي عدتها منه، ولا فرق في هذه الحال بين أن تكون قد أرجعت زوجتك قبل الطلاق أو لم ترجعها.
وأما إذا كان قصدك باختيارك الطلاق مجرد الوعد بإيقاعه أو التلفظ بلفط غير صريح من غير نية إيقاعه، فهي لا تزال زوجتك ما دامت في العدة، ومن حقك رجعتها قبل انتهاء عدتها ولا يشترط للرجعة رضاها أو رضا أهلها أو علمهم، وتحصل الرجعة بالقول بلا خلاف، وفي حصولها بالوطء ومقدماته خلاف بين العلماء، وانظر التفصيل في الفتويين رقم: 54195، ورقم: 30719.
أما ذهابك بنية الرجعة دون تلفظ بها، ففيه تفصيل راجعه في الفتوى رقم: 126781.
وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية وبيان الأمر لهم ليفصلوا فيه.
والله أعلم.