الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت المادة التي صنع منها الكيراتين طاهرة فإنه لا حرج في العلاج بها إن لم يكن فيه ضرر على الإنسان لأن استعمال الأشياء الطاهرة في علاج الإنسان وتزيينه المباح مشروع في الأصل، ما لم يعرض له ما يحرمه من التزين للحرام أو التشبه بالكفار.
وإذا كانت هذه المادة المذكورة مثل الزيت الذي يمتصه الشعر ويتشربه فإنه لا أثر لها على الطهارة فيمكن أن يمسح المتوضئ على شعر رأسه دون إزالة لهذا العلاج، لأن الزيت ليس حائلا.
وأما تلبيد النبي صلى الله عليه وسلم شعر رأسه فقد فعله في الحج لتسكين شعره كما في حديث الصحيحين أنه قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر. اهـ
وقد فسر ابن دقيق العيد التلبيد بأن يجعل في الشعر ما يسكنه ويمنعه من الانتفاش كالصبر أو الصمغ وما أشبه ذلك. اهـ.
وقد ذكر صاحب عون المعبود أنه سنة في الحج. اهـ.
ولكن دخول استعمال المادة المذكورة في السؤال في تلبيد الشعر تابع لأثر المادة المذكورة فانظروا هل هي تلبيد الشعر أم لا.
ومهما يكن من أمر فإن تلبيد الشعر جائز في كل حال إذا كان للعلاج أو للمصلحة، ولا تلزم إزالته ما لم يحل بين الشعر ووصول الماء إليه في الغسل الواجب كالغسل من الحيض أو الجنابة.
والله أعلم.