الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعتدي على النفس أو المال أو العرض يسميه العلماء صائلاً، ودفع الصائل بما يندفع به مشروع، فقد روى مسلم أن رجلاً قال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار.
والواجب في دفع الصائل أن يكون بالأخف فالأخف، فلا يجوز قتله إن كان يندفع بما دون ذلك، فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل جاز قتله، ولا إثم على القاتل، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 17038، ورقم: 112762.
وهذا السلك المسئول عنه قد يؤدي إلى موت السارق ـ كما يقول السائل ـ وعلى ذلك، فلا يجوز استعماله إلا إذا لم تكن هناك أية وسيلة لدفع السراق إلا هو، فإن تعين وسيلة لدفع هؤلاء فأفعله.
والله أعلم.