ماتت عن ابن وبنت وثلاثة أبناء ابن وبنتي ابن

12-1-2010 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1، (ابن ابن) العدد 3
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 1
(بنت ابن) العدد 2
- إضافات أخرى :
توفيت جدتي لأمي وتركت ابنا وبنتا فقط على قيد الحياة، وكان لجدتي إرث في والدتي كانت متنازلة لنا عنه وتنازلت عن أموال البنك والسيارة، ولكن توجد شقتان وأرض زراعية ملك لأبينا لم يتم توثيق التنازل و توفاها الله قبل ذلك، وعند استخراج إعلام الوراثة ظهر لنا أن أبناء المتوفين من أبنائها قبلها يرثون معنا في الجزء الخاص بها من ميراث أمي ونحن كنا نعتقد أن إرث جدتي سينحصر في خالي وخالتي وهما متنازلان لنا أصلا عن نصيبهم في تركة أمي لذا لم نقم بتسجيل بقية التركة.
فما هو حكم الشرع في ذلك مع العلم أن جدتي سبق وتنازلت عن نصيبها في تركة أولادها المتوفين قبلها لأبنائهم أيضا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء إذا توفيت جدتك عن ابن وبنت كما ذكرت فإن أولاد أبنائها لا يرثون شيئا من تركتها لكونهم محجوبين حجب حرمان بالابن, فابن الابن وبنت الابن يسقطان بالابن, فنصيب جدتك من تركة ابنتها – أمك أنت – يرثه عنها ورثتها وليس منهم أولاد أبنائها المتوفين قبلها, ولكن إخوة أمك – أخوالك وخالاتك الأشقاء أو من الأب – يرثون أمك إذا لم تترك أمك فرعا وارثا ذكرا أو تترك أبا, وإذا كانوا وارثين لأمك وماتوا قبل أخذ نصيبهم انتقل نصيبهم إلى ورثتهم ومنهم أولادهم فتنبه لهذا.

وكل أحد من ورثة جدتك له نصيب في تركتها بما في ذلك نصيب الجدة من تركة أمك, وأما كون الجدة تنازلت لكم فإن أقر لكم ورثتها البالغون الرشداء – وهم خالك وخالتك - بالتنازل المذكور فذاك, وإن لم يقروا ولكنهم تنازلوا عن نصيبهم فلا إشكال أيضا, وإن لم يقروا بتنازل الجدة ولم يتنازلوا عن نصيبهم من ميراثها فيلزمكم إقامة البينة على أن الجدة تنازلت لكم، وإن لم تقيموا بينة فلابنها وبنتها حق في أخذ تركتها من نصيب أمك. ومن توفيت عن ابن وبنت وثلاثة أبناء ابن وبنتي ابن ولم تترك وارثا غيرهم فإن تركتها بين ابنها وبنتها – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...  {النساء: 11}, ولا شيء لأبناء الابن وبنات الابن, فتقسم التركة على ثلاثة أسهم, للابن سهمان , وللبنت سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

 

www.islamweb.net