الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصاحبك مؤتمن على ما تركت عنده ولا ضمان عليه دون تعد أو تفريط لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضمان على مؤتمن. رواه البيهقي، وحسنه الألباني.
وبناء عليه فسرقة الجهاز لا يتحملها ولا يجوز تضمينه ثمن الجهاز أو قيمته لأن يده يد أمانة.
جاء في أسنى المطالب: كل مال تلف في يد أمين من غير تعد لا ضمان عليه. انتهى.
قال ابن قدامة في المغني: وليس على مودع ضمان إذا لم يتعد، وجملته أن الوديعة أمانة فإذا تلفت بغير تفريط من المودع فليس عليه ضمان سواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم يذهب.
وأما إن كان حصل منه تعد أو تفريط في حفظ الجهاز فهو ضامن والتعدي معناه: فعل ما لا يجوز، والتفريط معناه ترك ما يجب. لكن الظاهر غير ذلك وأنه لم يفرط فلا يجوز تضمينه. ولا ينبغي لك أن تأخذ منه شيئا ولو كان متبرعا به إذ الأولى تخفيف المصيبة عنه فكن عونا له لا عليه.
والله أعلم.