لا يجوز لك إسناد ذلك العمل إلى غيرك بأجر أو بدون أجر

17-1-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل بشركة مدخل بيانات منذ 5 أعوام، وفي هذه الفترة يقوم صاحب العمل ببناء عمارة وبها محلات، فقال لي امسك هذه المحلات وقم بتأجيرها للناس، وعلي أن أقوم بمسك حسابات هذه المحلات ومتابعتها، وعرض علي أحد الأشخاص عرضا فقال أعطني هذه المحلات ولك مبلغ جيد، وهذا على أساس أن يكون وسيطا ويقوم بتأجيرها إلى الغير ويأخذ نسبة أيضا. فهل يجوز شرعاً أن آخذ أي عمولة من تأجير هذه المحلات أم لا يجوز أرجو الإفادة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك إسناد ذلك العمل إلى غيرك أو أخذ عمولة عليها دون الرجوع إلى صاحبها واستئذانه في ذلك فإن أذن لك فلا حرج عليك وإلا فلا.

لأنه إنما أسند متابعة محلاته إليك لثقة خاصة بك وأنت أجير خاص لديه فليس لك إسنادها إلى غيرك بأجر أو بغير أجر، كما أنك تتقاضى راتبا عن متابعتها وتأجيرها وذلك من صميم عملك فليس لك أخذ عمولة على ذلك من الزبائن أو غيرهم دون إذن صاحب العمل. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 60473.

والله أعلم.

www.islamweb.net