الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما ما أصاب سيارة زوجك: فعليك أن تخبريه به وتؤدي إليه قيمته ـ إن طلب منك ذلك ـ أو يبرئك منه.
وأما السيارة الثانية التي لا تعلمين صاحبها ولا تستطيعين الوصول إليه: فيمكنك تقدير قيمة التلف وتتصدقين بها عنه، فإن لقيته بعد ذلك كان مخيرا بين أخذ قيمة الخطإ، أو إمضاء الصدقة ويكون له أجرها، وللمزيد انظري الفتويين رقم: 114223، ورقم: 2527.