الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأب قد فقد عقله، فإنه يشترط للولاية على ماله حكم القاضي، وليس لأحد الأولاد أو غيرهم أن ينفرد بذلك عن الباقين ـ ولو كان هو المباشر لشأنه ـ دون أن يحكم له القاضي بذلك، جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: فالحاكم يليهما عند فقدهما: أي الأب ووصيه ـ أو لمن طرأ عليه الجنون أو السفه بعد رشده. انتهى.
وبناء عليه، فطلب توزيع المنحة على الإخوان لا يجوز، لأنها ليست تركة وصاحبها ـ الأب ـ لا يزال حياً، وإنما يصرفها من يوليه القاضي أمرها في حاجة الأب وينفق منها على من تلزمه نفقته، والباقي يحفظه ويتصرف فيه وفق المصلحة، قال الصاوي: ويتصرف الولي على المحجور ـ وجوباً ـ بالمصلحة العائدة على محجوره ـحالاً أو مآلاً ، فإن مات الأب عن شيء من ذلك كان تركة وقسم على جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعاً.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: هاتين الفتويين: 14893، 23513.
والله أعلم.