الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان زوجك قد أقسم بالطلاق على عدم رجوعه للبيت في تلك الليلة إذا لم تأخذي الطفل لأهله فلم تأخذيه ورجع زوجك للبيت في الليلة نفسها ، فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية على زوجك كفارة يمين إذا كان لا يقصد طلاقا كما تقدم في الفتوى رقم: 19162.
وعلى القول الراجح من وقوع الطلاق فإن كان زوجك قد راجعك قبل أن تضعي حملك صحت رجعته إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وإن وضعت حملك قبل حصول الرجعة فقد انقضت عدتك وحصلت البينونة الصغرى ولزوجك إن أراد العودة إليك تجديد العقد بأركانه وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 2550.
وإن كان زوجك لم يحلف بالطلاق بل باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته فإنه تلزمه كفارة يمين فقط وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 107238.
والله أعلم.