الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطاعتك لزوجك في المعروف من أوجب الواجبات ومن أعظم ما تتقربين به إلى الله كما أنّه من أعظم أسباب المودة والسعادة الزوجية، وعلى زوجك أن يعاشرك بالمعروف ، وليس من المعاشرة بالمعروف التهديد بالطلاق عند كل خلاف ، وإنّما عليه أن يتعامل معك بالحكمة والعشرة الحسنة ،
وأمّا منعه لك من العمل رغم اشتراطك له قبل الزواج فلا حقّ له فيه إلا أن يكون في عملك ما يخالف الشرع ، وانظري الفتوى رقم : 109348.
وقولك : هل يجوز حلفه ، إن كنت تقصدين السؤال عن حكم حلفه بالطلاق من حيث الوقوع ، فالجمهور على أنّ الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه ما دامت الزوجية قائمة ، وإن كان حلفه عليك بلفظ الحرام أو التحريم فقد اختلف العلماء في ذلك ، والراجح عندنا أن حكمه يرجع إلى نية الزوج ، وانظري في ذلك الفتوى رقم : 30708.
والحلف بالطلاق أو بالحرام منهي عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
والذي ننصحك به أن تبذلي جهدك في سبيل إصلاح زوجك وتبيني له خطر تركه للصلاة فإن الصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان ، وتركها جحوداًً يخرج من الملة ، وتركها تكاسلاً قد عدّه بعض العلماء كفراً مخرجا من الملة ، ولمعرفة ما يعين على المحافظة على الصلاة راجعي الفتوى رقم : 3830، فإن استجاب زوجك وحافظ على الصلاة واستقام ، وإلا فلك طلب الطلاق ، وراجعي في حكم بقاء الزوجة مع زوجها التارك للصلاة ، الفتوى رقم : 5629. وراجعي الفتوى رقم: 28794.
والله أعلم.