الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن نصيب البنت من أبيها على النصف من ميراث الابن لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 11}.
أما التنازع في المبلغ المذكور فمرده إلى المحاكم الشرعية، وراجع الفتوى رقم: 43216.
والله أعلم.