الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت المؤسسة المذكورة تطلب زيادة على القرض وهي مبلغ (2900) دولار المذكور فلا يجوز الاقتراض منها لأن ذلك من الربا المحرم بالاتفاق، وأما المصاريف الفعلية للقرض والمصاريف الإدارية أو مصاريف الخدمة الفعلية التي يجوز أخذها فلا حرج فيها، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: جواز أخذ أجور عن خدمات القرض، وأن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها ربا. انتهى.
وبناء عليه فما دام هذا القرض يسدد مع زيادة مشروطه عليه، فلا يحل أخذه لأنه قرض ربوي، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
والله أعلم.