الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأولاد الذين تجب نفقتهم على والدهم لا يصح أن يدفع زكاته إليهم من سهم الفقراء والمساكين، وعليه لا يصح أن يقتطع والدك جزءاً من زكاته لشراء حلي لكما، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 120057.
والله أعلم.