الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد وقعت ـ أيها السائل ـ في أكثر من مخالفة شرعية بتصرفك هذا، ومن ذلك: الحلف على معصية، وهي إيذاء الزوجة ومضارتها، وهذا يتنافى مع ما أمر الله به من المعاشرة بالمعروف في قوله سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}.
ومنها: استهزاؤك بزوجتك وتقبيحك لها، وهذا غير جائز، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ {الحجرات:11}.
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام ـ دمه وماله وعرضه.
وأما بخصوص الحكم الشرعي للحلف: فالغالب أنه لن تصلك فتوانا إلا بعد انتهاء مدة الحلف، فإذا انتهت هذه المدة ولم تحنث في يمينك، فلا شيء عليك من جهة وقوع اليمين، ولكن تلزمك التوبة إلى الله سبحانه واستغفاره والتحلل من زوجتك مما كان منك من ظلم لها، أما إن حنثت في اليمين، فإن الراجح من كلام أهل العلم - وعليه الفتوى عندنا - أن الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فيقع بوقوع ما علق عليه، وبالتالي يلزمك الطلاق حينئذ، وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقالوا: إن الحالف بالطلاق إذا حنث في يمينه، فلا يلزمه إلا كفارة يمين ما دام قصده الحث أو المنع، أما إن قصد إيقاع الطلاق، فإنه يقع، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 111857.
والله أعلم.