الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما يربحه التاجر من الربح الكثير دون غش أو خداع لا حرج فيه على الراجح، فله أن يبيع ما اشتراه بمائة بتسعمائة أو أقل أو أكثر، وانظري الفتوى رقم: 7961.
وأما قيام العامل بزيادة الأمتار على وجه الغش والخديعة فذلك أمر محرم وأكل لمال الناس بالباطل، وعليه إثم ذلك، وإن كان صاحب المحل يعلم به فهو شريكه في الإثم أيضا، وعليهما أن يكفا عن ذلك ويتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحا.
لكن ذلك لا يؤثر على زواجك منه، وعليك نصحه بترك ذلك الأمر المحرم ولو كان صاحب المحل يأمره به فلا طاعة له في ذلك، ولو كان امتناعه يؤدي إلى ترك العمل معه فليبحث عن عمل آخر لئلا يطعم نفسه وأهله حراما فالصبر على الجوع أهون من الصبر على النار، والغش الذي يفعله زوجك مع المشتري إن كان يفعله بغير علم صاحب المحل فعليه أن يؤدي إليهم حقوقهم إن استطاع، وإن تعذر عليه احتاط لذلك وتصدق بقيمة ما اعتدى عليه، وإن كان بعلم صاحب المحل وهو الذي أخذ ما أخذ بالغش فكلاهما ضامن، أما العامل فلمباشرته وأما صاحب المحل فلمعونته وإتلافه، ولو أدى العامل ذلك رجع به على صاحب المحل لأنه هو من أتلفه وانتفع به، وإن أداه صاحب المحل برئ العامل.
جاء في الفروق للقرافي: أسباب الضمان ثلاثة: فمتى وجد واحد منها وجب الضمان: أحدها: التفويت مباشرة. وثانيها: التسبب للإتلاف. وثالثها: وضع اليد غير المؤتمنة. اهـ.
وانظري الفتوى رقم: 149663.
وما يأخذه من أجر عن عمله في ذلك المحل يجوز له الانتفاع به وهو حلال له لأن العقد حصل على العمل في المحل وهو مباح مع تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 78475، فلتراجع. وانظري الفتوى رقم:57245
والله أعلم.