الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الواقع ما ذكرت من أن زوجتك قد وقعت في الزنا، فقد أتت بذلك منكراً عظيماً وإثماً قبيحاً يستوجب التوبة النصوح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 114011.
وبالنسبة للقسم الذي صدر منك: فإن كنت قد علقت طلاقها على وقوع ذلك منها، وحصل ما علقت عليه طلاقها، فإن الطلاق قد وقع بمجرد حصول ذلك، وإذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية ووطئتها في مدة العقدة، فإن هذا يعد ارتجاعاً لها على مذهب من يرى أن الرجعة تحصل بالوطء.
وبهذا تكون الزوجية بينكما قائمة، وإن لم تحصل رجعة في مدة العدة فتجب مفارقتها، ثم إن شئت عقدت عليها عقداً جديداً بمهر جديد، وإن كانت هي الطلقة الثالثة لم تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك.
وأما الولد: فيلحق بك ـ على كل حال ـ وراجع الفتويين رقم: 79436، ورقم: 27536.
وننصحك بأن تعمل على تحصين زوجتك وإلزامها بالستر والحجاب ومنعها من الاختلاط أو الخلوة بالرجال وينبغي أن تحرص على تعليمها أمور دينها وأن تحثها على عمل الصالحات وأن تكون قدوة لها في الخير.
وأما هذا القسم: فلا يترتب عليك منه شيء، ولكن ننبه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحفظ يمينه ولا يكثر من الحلف، كما أنه ينبغي له أن يحذر الحلف بالطلاق.
والله أعلم.