حلف بالطلاق ألا يفعل صديقه أمرا لكنه فعله

30-1-2010 | إسلام ويب

السؤال:
يا سيدي الشيخ أنا حلفت على صديق لي بالطلاق بأن لا يفعل كذا ولكنه فعله، ولقد قرأت عن اختلاف العلماء في ذلك بين الذي يقصد والذي لم يقصد، وحلف للتهديد فقط، أو بتأثير الغضب، علما بأني لم أقصد الطلاق تماما، ولكن بتأثير الغضب فقط والله أعلم بنيتي، مع العلم أيضا بأني كاتب الكتاب فقط، ولم أدخل بزوجتي بعد،
فهل يمكنني التكفير عن ذلك بالكفارة الشرعية؟ أم أنه يعتبر طلاقا بحدوث ما تم تعليق الطلاق عليه، ولكنى أؤكد لفضيلتكم أني والله العظيم لم اقصد نية الطلاق تماما.
أرجو من فضيلتكم التكرم بالرد حيث إني سوف أدخل قريبا إن شاء الله، وأريد أن أعلم حكم الدين. وهل الكفارة تكفي؟ وهل لابد منها قبل أن أدخل؟ أم من الممكن بعد ذلك؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ورد منك سؤالان عن موضوع الحلف بالطلاق، والذي ظهر لنا أنك قد حلفت على شخص أنه لا يفعل كذا ثم فعله كما جاء في السؤال الثاني، فإن كان الأمر كذلك فنقول وبالله التوفيق: إن كان صديقك قد فعل الشيء جاهلا أو ناسيا، وكان يبالي بحلفك كما هو الشأن في كل صديق، فلا شيء عليك عند بعض أهل العلم كالشافعية، وهو المفتى به عندنا، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 74399.

أما إن فعله عامدا فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49630.

وبخصوص الغضب فإن كان شديدا بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا شيء عليك لارتفاع التكليف حنيئذ، أما إن كنت تعي ما تقول فهو نافذ على قول الجمهور كما تقدم، وراجع في طلاق الغضبان الفتوى رقم: 104240.

وبناء على ما تقدم، فإن كنت تعي ما تقول وقت الطلاق وفعل صديقك الشيء المذكور جاهلا أو ناسيا فلا تحنث عند الشافعية، وإن فعله فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم، وبما أنه قبل الدخول فهو طلاق بائن ولا تجزئك كفارة يمين، وإن أردت العودة لزوجتك فلا بد من تجديد العقد بأركانه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2550.

وعلى مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية تجزئك كفارة يمين، سواء كان ذلك قبل الدخول بزوجتك أم لا.

والله أعلم.

www.islamweb.net