الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ورد منك سؤالان عن موضوع الحلف بالطلاق، والذي ظهر لنا أنك قد حلفت على شخص أنه لا يفعل كذا ثم فعله كما جاء في السؤال الثاني، فإن كان الأمر كذلك فنقول وبالله التوفيق: إن كان صديقك قد فعل الشيء جاهلا أو ناسيا، وكان يبالي بحلفك كما هو الشأن في كل صديق، فلا شيء عليك عند بعض أهل العلم كالشافعية، وهو المفتى به عندنا، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 74399.
أما إن فعله عامدا فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49630.
وبخصوص الغضب فإن كان شديدا بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا شيء عليك لارتفاع التكليف حنيئذ، أما إن كنت تعي ما تقول فهو نافذ على قول الجمهور كما تقدم، وراجع في طلاق الغضبان الفتوى رقم: 104240.
وبناء على ما تقدم، فإن كنت تعي ما تقول وقت الطلاق وفعل صديقك الشيء المذكور جاهلا أو ناسيا فلا تحنث عند الشافعية، وإن فعله فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم، وبما أنه قبل الدخول فهو طلاق بائن ولا تجزئك كفارة يمين، وإن أردت العودة لزوجتك فلا بد من تجديد العقد بأركانه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2550.
وعلى مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية تجزئك كفارة يمين، سواء كان ذلك قبل الدخول بزوجتك أم لا.
والله أعلم.