مات عن أبوين وزوجة وابن وخمس بنات وأخت وإخوة أشقاء

30-1-2010 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 1
(أب)
(أخ شقيق) العدد 2
(ابن أخ شقيق) العدد 2
(عم ( شقيق للأب ) العدد 2
(ابن عم شقيق) العدد 6
۞-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 5
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 2
۞- وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي :
لقد وصى أبي في حياته أن يكون البيت ( الذي نقيم به ) لعياله نحن وقسمه بيننا بالشرع وهو بالضبط على عددنا ستة من الأبناء، لكن أبي لم يكتب ذلك في ورق رسمي، وهناك شهود على الوصية، وكان ذلك أثناء حياته، ولا يوجد إيراد مادي أو نفع من البيت لأن أبي لم يؤجر فهل يحق لنا أخذه كاملا؟
۞- معلومات عن ديون على الميت :
(وجبت الزكاة في ماله ولم يخرجها)
(ديون)
۞- إضافات أخرى :
والدي متوفى ونحن خمس بنات وولد وأمي وجدي وجدتي في الميراث، مع العلم أن أمي كانت على نفس الدرجة الوظيفية لأبي تأخذ نفس القدر من المرتب منذ زواجهما، كان أبي يضع مرتب أمي على مرتبه، ويصرف جزءا كبيرا علينا، والباقي يضعه في البنك في حسابه، وبنى منه بيتا وسجله باسمه وأبي لم يكتب لأمي شيئا أو حتى ما يدل على ذلك، ولكن نحن أولاده نشهد بأن أمي وأبي لهم ذمة مالية مشتركة.
وتوفي أبي صغير السن، ونحن 6 خمس بنات و ولد. معظمنا قصر، والمشكلة أن جدي وجدتي لهم الثلث، وهم في حالة عدم وعي، و تحت سيطرة من أعمامي وعماتي.
وأعمامي قالوا بما أن كل المال والبيت باسم أبي، ويملكه أبي، فالشرع أن نأخذ الثلث بغض النظر عن كونه مالا مشتركا. هل هذا صحيح؟!
أنا أريد أن أعرف رأي الشرع وليس القانون؟
لقد وصى أبي على مدى حياته أن يكون البيت (الذي نقيم به) لعياله نحن وقسمه بيننا بالشرع وهو بالضبط على عددنا لأننا 6 أبناء ولا يوجد إيراد مادي أو نفع من البيت لأن أبى لم يؤجر وهناك شهود على الوصية، وكان ذلك أثناء حياته، ولكن لم يكتب ذلك في ورق رسمي هل يحق لنا أخذه كاملا؟


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما عن كيفية قسمة التركة، فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للأب السدس فرضا، وللأم السدس أيضا لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} وللزوجة الثمن فرضا لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} والباقي بين الابن والبنات الخمس تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. ولا شيء للإخوة وأبنائهم والأخوات والأعمام وأبنائهم لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالابن وبالأب، فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما، للأب سدسها ثمانية وعشرون سهما، وللأم سدس أخر ثمانية وعشرون سهما، وللزوجة ثمنها، واحد وعشرون سهما، ولكل بنت من البنات الخمس ثلاثة عشر سهما، وللابن ستة وعشرون سهما.

وأما وصية والدكم بأن البيت لكم، فإنها وصية لا عبرة بها، ولو كتبها وأشهد عليها؛ لكونها وصية لوارث، ولا تمضي الوصية للوارث إلا إذا  رضي الورثة بإمضائها كما فصلناه في الفتوى رقم: 121878، وقول السائل إنهما في حالة عدم وعي.. إلخ إن كانت تعني أنهما فقدا الذاكرة لكبرهما، فإن الوصية لا تمضي أبدا في هذه الحال، ويجب إعطاؤهما حقهما، ولا يحق للقائم عليهما أن يتنازل عن نصيبهما من الميراث؛ لأن ولي المحجور عليه ليس له أن يتنازل عن شيء من مال المحجور عليه.

وأما قولها بأن أمها شاركت أباها في بناء البيت، فهذه دعوى تحتاج إلى إقامة بنية، فإن أقمتم البينة على ذلك كان لأمك من البيت بقدر ما أنفقته في البناء، وترثون نصيب أبيكم فقط، وأما إذا لم تقيموا بينة، فإن الأب والأم (جد السائلة وجدتها) يحلفان إن كانا عاقلين على عدم علمهما بأن الأم شاركت في البناء، فإن حلفا كان لهما الحق في أخذ نصيبهما من البيت، وإن كانا غير عاقلين لم يطالبا بالحلف، ولا يطالب القائم عليهما بالحلف عنهما أيضا كما بيناه في الفتوى رقم: 129257.

وشهادتكم لأمكم لا تقبل لأمرين: الأول: لأن القرابة من موانع الشهادة. قال صاحب الروض المربع في موانع الشهادة: لا تقبل شهادة عمودي النسب وهم الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، بعضهم لبعض كشهادة الأب لابنه وعكسه للتهمة بقوة القرابة... اهـ. والثاني أنكم تجرون نفعا لأنفسكم بهذه الشهادة فلا تقبل.

والله أعلم.

www.islamweb.net