الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت كفأ للفتاة المذكورة وامتنع والدها من تزويجها للحصول على مبالغ لقضاء دينه لا لعدم الكفاءة فيعتبر بذلك عاضلا لها.
قال ابن قدامة في المغني: ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه. انتهى.
وإذا ثبت عضل الأب المذكور لابنته فلها رفع أمرها لقاضي شرعي ليقوم باستدعاء أبيها وأمره بتزويجها، فإن امتنع من ذلك من غير عذر شرعي زوجها القاضي كما تقدم في الفتوى رقم: 127993، ولا يصح ولا يجوز تزويجها بدون موافقة وليها إلا بأمر من القاضي عند عضل الولي لها عند الجمهور لاشتراط الولي في صحة النكاح، وقال الإمام أبو حنيفة بصحته بدون ولي، وراجع الفتوى رقم: 47816. لمزيد من التفصيل.
والله أعلم.