الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن ذكرنا بعض معتقدات البهائية، وأنها ملة كفرية وذلك في الفتوى رقم: 20553، والفتوى رقم: 40935.
ومن اعتنق هذه الملة من المسلمين فهو مرتد، والأصل في المرتد ككل كافر أنه يهجر ولا يخالط ما دام مرتداً عن الإسلام، اللهم إلا أن يكون في مخالطته وصلته مصلحة، كأن يرجى من ورائها دعوته إلى الإسلام، وانتشاله من مستنقع الردة، فعندئذ لا باس بمعاملته، كما سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 15238.
وما دام زوج السائلة قد حاول مراراً أن يعيد أخاه هذا للإسلام دون فائدة، فما قرره الآن من مقاطعته هو الصواب عينه، بل عليه أن يُحذر منه بقية أهله ويعرفهم بحقيقة البهائية، لأنه كما ورد في السؤال أن هذا الشخص المرتد يحاول أن يقنع أهله بهذه الملة الكفرية، وللمزيد من الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين: 59146، 72201.
والله أعلم.