الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المسلم إذا عمل شيئا من الصالحات، فإنه يثاب عليه ـ بإذن الله تعالى ـ وكونه قد فعلها حال كونه على جنابة من حرام، فليس ذلك بمانع شرعا من إثابته على هذه الأعمال الصالحة، فالله تعالى يقول: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ {الزلزلة:8،7 }.
وهذه الآية سماها النبي صلى الله عليه وسلم: الجامعة الفاذة، كما في الحديث المتفق عليه.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: سماها جامعة، لشمولها لجميع الأنواع من طاعة ومعصية، وسماها فاذة لانفرادها في معناها. اهـ.
والاستمناء محرم ـ على الراجح من أقوال العلماء ـ وقد بينا ذلك بالفتوى رقم: 7170، وقد ضمناها بعض التوجيهات التي ينبغي أن يتبعها من أراد أن يصون نفسه عن فعل الحرام، فراجعها للأهمية.
وينبغي للمسلم إذا كان جنبا أن يبادر إلى الاغتسال، فذلك أفضل وأطيب للنفس، وإذا أراد القيام للصلاة وجب عليه أن يغتسل، وانظر الفتوى رقم: 6725.
والله أعلم.