الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرت وفاة أبي الولدين المذكورين ولم تذكر شيئا عن أمهما، فإن كانت حية، فهي الأحق بالحضانة، وإن كانت قد توفيت ـ أيضا ـ فإن الأحق بحضانتهما: جدة الأم الموجودة ـ كما ذكرت ـ قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: فإن لم يكن للمحضون جدة من قبل أمه، أو كانت وسقطت حضانتها، فإن الحق في حضانته ينتقل إلى جدة أمه. انتهى.
وفي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع للبهوتي: ولو امتنعت الأم من حضانته لم تجبر عليها، لأنها غير واجبة عليها، ثم أمهاتها ـ القربى فالقربى ـ لأن ولادتهن محققة. انتهى.
فإن أسقطت جدة الأم حقها في الحضانة، فالعمة أحق بها ـ إذا لم يوجد من هو أحق بها منها على الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 6256.
أما النظر في مالهما: فيكون لمن أوصاه الأب بالنظر في شأنهما، فإن لم يوجد وصي للأب تولي قاضي البلد الوصاية عليهما، كما تقدم في الفتوى رقم: 28545.
والله أعلم.