الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزواجك من تلك المرأة كان زواجا باطلا لكونها كافرة غير كتابية، و ليست عفيفة، ولم يزوجها وليها، وانظر شروط زواج الكتابية في الفتوى رقم: 80265.
أمّا نسب الطفل الذي حملت به بعد ما دار بينها و بينك من صيغة الزواج، فإنّه وإن كانت هذه الصيغة لا يترتب عليها صحة النكاح، إلا أنك إذا كنت قد فعلت ذلك معتقدا صحة هذا الزواج فالظاهر –والله أعلم- أنّ الولد ينسب لك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً " نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ أَوْ مَلَكَهَا مِلْكًا مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ، أَوْ وَطِئَهَا يَعْتَقِدُهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ، أَوْ أَمَتَهُ الْمَمْلُوكَةَ فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.
إلى أن يقول: كمن وطئ في نكاح المتعة أو نكاح المرأة نفسها بلا ولي ولا شهود فإن هذا إذا وطئ فيه يعتقده نكاحا لحقه فيه النسب. الفتاوى الكبرى.
فالواجب عليك أن تبذل جهدك لضمّ هذا الولد إليك وتعليمه الإسلام وتنشئته على الفضائل، ولا يجب عليك البقاء في هذا البلد لرعاية ولدك، بل ما دمت لا تأمن على نفسك الفتنة فلا يجوز لك البقاء فيه، وانظر الفتويين: 23168، 2007.
فإن أمكنك السفر بابنك إلى بلدك وإلا فلتنج بنفسك، ولتجتهد بقدر استطاعتك في التواصل مع ولدك ومداومة توجيهه وتعليمه.
وعليك بالصدق في توبتك مما كان منك من فواحش ومنكرات، وأن تستر على نفسك ولا تجاهر بذنبك، وأن تكثر من الأعمال الصالحة والحسنات الماحية كالصلاة والصدقة والصوم والحجّ والعمرة وبر الوالدين وصلة الأرحام والذكر والدعاء. وانظر الفتوى رقم: 5450.
والله أعلم.